عنه، في سياق وصفه لحجة الوداع، عندما قال: "أذّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس (بالحج) في السنة العاشرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجّ. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويعمل مثل عمله ... ، ورسول الله بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به" الحديث (?).
والذي قد يورد على هذا الأصل أنه - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل باجتهاد، ويخطىء، في ذلك الاجتهاد كما تقدم.
إلاّ أن الجواب عن هذا الإيراد واضح وهو أن الله تعالى لا يقرّ رسوله على خطأ في الاجتهاد.
والذي قد يورد على هذا شبه أربع:
الشبهة الأولى: أن يقال: قد أجاز بعض الأصوليين صدور المعصية عنه - صلى الله عليه وسلم - عمداً إذا كانت صغيرة (?)، مع احتمال أن لا ينزل تصحيح لذلك، كما تقدم. فلو استفدنا الحكم من فعله لزم الاقتداء به في ما هو محرم.
والجواب من وجهين:
1 - أن يقال: إن من أجاز ذلك أجازه على سبيل الندرة، والنادر لا يلغي