• المباح: ما كان للإصلاح بين الناس وما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر الزوجة.
• يجوز استعمال الكذب للضرورة أو لمصلحة شرعية وقد يجب أحياناً ولو قرنه بالحلف, واستعمال المعاريض أولى.
• لا يجوز استعمال المعاريض إذا ترتب عليها إثبات باطل أو تفويت حق.
• المعاريض إذا كانت لا تثبت باطلاً ولا تفوت حقاً جائزة مع الكراهة وإن كانت لحاجة أو للممازحة فهي مستحبة.
• الحيل والمعاريض ثلاث أنواع:
1 - نوع قربة وطاعة.
2 - نوع جائز ولا حرج على فاعله ولا على تاركه وترجَح فعله على تركه تابع لمصلحته.
3 - نوع محرم وهو مخادعة لله تعالى ورسله وهو المتضمَن لإسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه وهو المذموم.
• كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه كتمان وتدليس وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه , وإن كان بيانه وكتمانه جائز فإما أن تكون المصلحة في كتمانه فالتعريض مستحب وإن كانت المصلحة في بيانه فالتعريض مكروه والبيان مستحب وإن تساوى الأمران الكتمان والبيان وكان كل منهما طريقاً إلى المقصود جاز الأمران.
• من ترك التورية وأطلق عبارة الكذب في مسألة يجوز فيها الكذب فليس بحرام في هذا الحال.
• الكذب على الزوجة والعكس جائز حتى يُرضي كلٌ منهما الطرف الآخر ولا يغضب أحدهما عن الآخر.
• الكذب بين الزوجين لا بأس به فيما لا يضر الناس وفيما يخصهما كأن تقول الزوجة لزوجها سأذهب لأجل والدتي وهي لها حاجة هامَة ولو أخبرته ما أذن لها أو منعها ولا فيها محذور لا بأس بذلك.
• الكذب المرادف للخداع بقصد المزاح والسخرية وإضحاك الناس ليس معتبراً في الشرع.
• تأليف القصص الخيالية لأغراض حسنة كتعليم بعض الفضائل أو ضرب الأمثال للتعليم مشروعة.
• المبالغة التي يعتقد الطرف المخاطب بها أنها مبالغة جائزة دائماً ليست من الكذب في شيء.