المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه ما، وأجله لزم تأجيله على أصح المذهبين

المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه.

المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالًا وأجَّله لزم تاجيله على أصح المذهبين، وهو مذهب مالك، وقولٌ في مذهب أحمد.

والمنصوص عنه: أنه لا يتأجل، كما هو قول الشافعي، وأبي حنيفة.

ويدل على التأجيل قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2، 3]، وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شُروطهم" (?)، وقوله: "آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث كذَبَ، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف" (?)، وقوله: "يُنْصَبُ لكلِّ غادر لوا" عند اسْتهِ يومَ القيامة بقدر غَدْرَته" (?)، وقوله: "لا تغدروا" (?)، وقوله: "إن الغدر لا يصلح" (?)، وقوله في صفة المنافق: "إذا وعد أخلف"، وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على ذَمّه واستقباحه، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015