قال الشيخ (?) وهذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحّته. وقياس قول أحمد: جوازه، لما ذكرنا عنه من المسائل.
وكذلك لو دفع شَبكَته إلى صَيّاد ليصيد بها، والسمكُ بينهما نصفين.
قال في "المغني" (?): فقياس قول أحمد صحة ذلك، والسمكُ بينهما شَرِكة.
وقال ابن عَقيل: السمك للصائد، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها.
ولو كان له على رجلٍ مالٌ، فقال لرجل: اقْبِضْه منه، ولك رُبُعه، أو ثلثه، أو قال: إن قبضته (?) منه فلك منه الربعُ أو الثلث، فهو جائز.