وحكى ابنُ عبد البر في "الاستذكار" (?) ذلك عن الشافعي قولًا.
وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول، ولا يحكونه!
وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط، بل لو عَجّلَ له بعض دينه وذلك جائز، فأبرأهُ من الباقي، حتى لو كان قد شرَط ذلك قبل الوضع والتعجيل، ثم فعلاه بناءً على الشرط المتقدم، صحّ عنده؛ لأن الشرط المؤثّر في مذهبه: هو الشرط المقارن، لا السابق.
وقد صرّح بذلك بعض أصحابه، والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير شرط جاز، ومرادُهُم الشرط المقارن.
وأما مالك فإنه لا يُجوّزه مع الشرط، ولا دونه، سدًّا للذريعة.
وأما أحمد فيجوّزه في دَين الكتابة، وفى غيره عنه روايتان.
واحتج المانعون بالآثار والمعنى.
أما الآثار: ففي "سنن البيهقي" (?) عن المقداد بن الأسود، قال: أسلفتُ رجلًا مئة دينار، ثم خرج سَهْمي في بعث بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: عَجّل تسعين دينارًا، وأحُطّ عشرة دنانير، فقال: نعم. فذكرت (?) ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "أكللت ربًا مقدادُ! وأطعمته".
وفي سنده ضعف.