ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعة لله ورسوله، متضمّن لإسقاط ما أوْجبه، وإبطال ما شَرعه، وتحليل ما حَرّمه.
وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث إنما هو لهذا النوع.
فإن الحيلة لا تُذَمّ مطلقًا، ولا تحمَدُ مطلقًا، ولفظُها لا يُشعِرُ بمدحٍ ولا ذَمٍّ، وإن غلب في العرفِ إطلاقها على ما يكون من الطرق الخَفِيّة إلى حُصولِ الغرضِ، بحيث لا يُتفَطّن [85 ب] له إلا بنوع من الذّكاء والفِطنة.
وأخص من هذا: تخصيصُها بما يُذَمّ من ذلك، وهذا هو الغالب على عُرف الفقهاء المنكرين للحيل؛ فإن أهلَ العرف لهم تصرفٌ في تخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعاتها، وتقييد مطلقها ببعض أنواعه.
فإن الحيلة فِعْلَةٌ: من الحَوْلِ، وهو التصرف من حالٍ إلى حالٍ، وهي من ذوات الواو، وأصلها: حِوْلَة؛ فسكنت الواوُ، وانكسر ما قبلها، فقُلِبَتْ ياءً، كميزان، ومِيقات، وميعاد.
قال في "المُحْكَم" (?): الحَوْلُ، والحَيْل، والحِوَلُ، والحَوْلة، والحِيلَة، والحَوِيل، والمَحَالة، والاحتيال، والتحيل، والتَحوُّل، كل ذلك: الحِذق، وجَودة النظَر، والقدرة على دقة (?) التصرف.
قال: والحِوَل، والحِيلُ: جمع حِيلَة. ورجل حُوَّل، وحُوَلةَ، وحَوَاليٌّ، وحُواليٌّ، وحَولْوَلٌ: شديد الاحتيال.
وما أحْوَله وأحْيَله، وهو أحولُ منك. انتهى.