وجاء عن ابن مسعود (?)، وعبد الله بن عباس (?)، وعبد الله بن عمر (?) نحوه.

وكل ذلك سدًّا لذريعة أخذ الزيادة في القرض، الذي موجَبه ردّ المثل.

ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ (?)، وهو الدَّين المؤخّر بالدَّين المؤخّر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015