بل منعَ من بَيع الدرهم بالدرهمين نَقْدًا: سدًّا لذريعة ربا النَّسَاءِ، كما عَلّل - صلى الله عليه وسلم - بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" (?)، وهذا أحسن العلل في تحريم رِبا الفَضْل.
وحرم الجمع بين السّلَف والبيع (?): لما فيه من الذّريعة إلى الربح في السّلَف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسّل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة، كما هو الواقع.
ومنع البائع أن يشتريَ السّلعة من مشتريها بأقلّ مما اشتراها به، وهي مسألة العينة، وإن لم يقصد الربا: لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشر نَسيئةً بعشرة نقدًا.
وحرّم جمع الشّرْطين في البيع: لكونه وسيلة إلى ذلك، وهو منطبق على مسألة العينة.
ومَنع من القَرْض الذي يَجُرّ النّفع، وجعله رِبًا.
ومنع المُقْرِض من قَبول هَدِيّة المقترض، ما لم يكن بينهما عادَةٌ جارية بذلك قبل القَرْضِ.
ففي "سُنن ابن ماجه" (?): عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي، قال