رواه أحمد، وأهل "السنن" (?)؛ وحَسّنه الترمذي.
وقد استدل به الإمام أحمد، وقال: فيه إبطال الحيل (?). ووجه ذلك أن الشارع أثبتَ الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما، فحرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقصد المفارق منعَ الآخر من الاستقالة، وهى طلبُ الفسخ، سواء كان العقدُ لازمًا أو جائزًا؛ لأنه قصد بالتفرّق غيرَ ما جُعل التفرق في العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار، ولم يوضع التفرقُ لذلك، وإنما جُعل التفرق لذَهاب كلٍّ واحد منهما في حاجته ومصلحته.
الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترتكبوا ما ارتكبَتِ اليهود، وتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل".