ومنها: ما رواه الدارقطني (?) من حديث الحسن البصري، قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض، ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين أُخريين عند القَرائن، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله تعالى، إنك قد أخطأت السّنة، والسنة أن تستقبل الطّهر، فتُطَلِّقَ عند ذلك أو أمسِكْ". فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، أكان يحلّ لي أن أراجعها؟ قال: "لا، كانت تبين منك، وتكون معصية".
ومنها: ما رواه أبو داود، والنسائي (?) عن حماد بن زيد، قال: قلت