قال أبو عبد الله ابن ماجه: "أبو عُبَيْدٍ تركه ناحيةً، وأحمد جَبُن عنه".
ووجه الدلالة: أنه حلّفه ما أراد بها إلا واحدة؟ وهذا يدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك، ولو كانت واحدة مُطْلقًا لم يفترق الحالُ بين أن يريد واحدة أو أكثر. وإذا كان هذا في الكناية فكيف في الطلاق الصريح؛ إذا صرح فيه بالثلاث؟
ومنها: ما رواه الدارقطني (?) من حديث حَمّاد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس، قال: سمعت مُعاذ بن جَبَل يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا معاذ! مَنْ طلّق للبِدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته".
ومنها: ما رواه الدارقطني (?) من حديث إبراهيم بن عُبيد الله بن