المغيرة طلقها البتّة وهو غائب، فأرسل إليها وكيلَه بشعير، فسَخِطَته، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له ذلك؟ فقال: "ليس لك عليه نفقة".
وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح (?): أنه طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - سُكنَى ولانفقة.
فقد أجاز عليه الثلاث، وأسقط بذلك نفقتها وسُكناها.
وفى "المسند" (?) أن هذه الثلاث كانت جميعًا، فروَى من حديث الشعبي: أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخرجها من الدار، ومنعها النفقة، فقال: "ما لكَ ولابنةِ قيسٍ؟ "، قال: يا رسول الله! إن أخي طلقها ثلاثًا جميعًا ... وذكر الحديث.
ومنها: ما في "الصحيحين" (?) عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوجت، فطُلِّقت، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتحِلّ للأول؟ قال: " لا، حتى يذوق عُسَيْلتها كما ذاق الأول".
ووجه الدليل: أنه لم يستفصل: هل طلقها ثلاثًا مجموعة أو متفرقة؟