أخبرنا (?) ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يُطلِّق المحلِّل؛ يراجعها زوجها؟ قال: يُفَرَّق بينهما.
أخبرنا (?) معمر، عمَّن سمع الحسن يقول في رجل تزوَّج امرأة يحلِّلها ولا يُعلِمها، فقال الحسن: اتَّقِ الله، ولا تكن مسمارَ نارٍ في حدود الله.
قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي (?): إذا كان نِيَّة أحد الثلاثة -الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة- أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.
قال: وقال الحسن البصري (?): إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.
قال: وقال بكر بن عبد الله المزني (?) في الحالِّ والمحلَّل له: أولئك كانوا يُسمَّون في الجاهلية التيسَ المستعار.
قال: وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 230]، قال: إن ظنَّا أن نكاحهما على غير دُلْسة.
ورواه ابن أبي حاتم في "التفسير" عنه (?).