تزوج امرأةً ليُحِلَّها لزوجها، ففرَّق بينهما، وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَغْبةٍ غير دُلْسة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب "المترجم"، وذكره ابن المنذر عنه في كتاب "الأوسط".

وفي "المهذَّب" (?) لأبي إسحاق الشيرازي: عن أبي مرزوق التُّجيبي أن رجلًا أتى عثمان رضي الله عنه، فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه، ولقي شدَّة، فأردت أن أحتسِبَ نفسي ومالي، فأتزوَّجها، ثم أبنيَ بها، ثم أطلقها، فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان رضي الله عنه: لا تنكحها إلا نكاح رَغبة.

وذكر أبو بكر الطُّرطوشي في "خلافه" (?) عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة؛ غير دُلسة ولا استهزاء بكتاب الله.

وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن المحلِّل (?)، فقد جعل هذا من التحليل.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (?) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015