التفتيش عن ذلك.
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن ناسًا من الأعراب يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "سمُّوا أنتم وكلوا" (?)، مع أنه قد نُهي عن أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله.
والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها الطهارة، وقد شك في وجود المنجِّس، فلا يلتفت إليه.
فصل
وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهما: فشيء تفرَّدا به، دون الصحابة، ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم، وكان ابن عمر يقول: "إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي" (?).
وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يُستحب، وإن أمِنَ الضررَ؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله قط، ولا أمر به، وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان (?)، وعلي (?)، وعبد الله بن زيد (?)،