سلَّم؟ فقال له أبي: "هذا يجزئه، ويقضي عنه على مذهب العراقيين؛ لأنهم اعتمدوا في التشهُّد على خبر ابن مسعود: "إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك" ، وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا؛ لا يجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" ،