التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: "لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غَبَر طهور".
وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، فإنّا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد.
وقال البخاري (?): قال الزهري: "لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون".
وقال الزهري أيضًا: "إذا ولغ الكلب في الإناء، ليس له وَضوء غيره؛ يتوضأ به ثم يتيمم" (?).