[44 ب]، وعن الحسن نحوه (?).

وسئل أبو مِجْلَز عن القَيْح يصيب البدن والثوب؟ فقال: "ليس بشيء، إنما ذكر الله الدمَ، ولم يذكر القيح" (?).

وقال إسحاق بن راهويه: "كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العَرَق المنتن وشبهه، ولا يوجب وضوءًا" (?).

وسئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: "لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه".

وقال مرةً: "القيح والصديد والمِدَّةُ عندي أسهل من الدم".

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرُ الفأر في حِنطة فطُحنت، أو في دُهن مائع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه عنه، قال: فلو وقع في الماء نجَّسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015