فصل: الصلاة بأثر الطين وغيره على القدمين

وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حصير قد اسْوَدّ من طول ما لُبِس، فنُضح له بالماء وصلىَّ عليه (?)، ولم يُفْرَش له فوقه سجادة ولا منديل.

وكان يسجد على التراب تارة، وعلى الحمى تارة، وفي الطين [44 أ] تارة، حتى يُرى أثره على جبهته وأنفه.

وقال ابن عمر: "كانت الكلاب تُقبلُ وتُدبِر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك". رواه البخاري، ولم يقل: "وتبول"، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة (?).

فصل

ومن ذلك: أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومَن بعدهم كانوا يأتون المساجد حُفاةً في الطين وغيره.

قال يحيى بن وَثّاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ، يخرج إلي المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015