فصل: الصلاة حيث كان وفي أي مكان إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل

وترى أهل الوسواس إذا بُلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه، قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر، حتى لا يصلي فيهما.

وفي حديث أبي سعيد الخدرى: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن رأى على نعليه قذرًا فليمسحه، وليصلِّ فيهما" (?).

فصل

ومن ذلك: أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حيث كان، وفي أيّ مكان اتفق، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمّام وأعطان الإبل، فصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "جُعِلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا؛ فحيثما أدركتْ رجلاً من أمتي الصلاةُ فليصلِّ" (?). وكان يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك، ولم يشترط حائلًا.

قال ابن المنذر (?): أجمع كل من يُحفَظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي، فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان سليمًا من أبعارها.

وقال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل". رواه الترمذي، وقال: "حديث صحيح" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015