فصل
ومن ذلك: أن الخُفّ والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفلَه أجزأ دَلْكُه بالأرض مطلقًا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة.
نصَّ عليه أحمد، واختاره المحققون من أصحابه.
قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدّلك مطلقًا هي الصحيحة عندي؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" (?)، وفي لفظ: "إذا وطئ أحدكم الأذى بِخُفّيه فطهورهما التراب" رواهما أبو داود (?).