بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر؛ لحاجتها إلي "الحلية" واحتجوا بحديث أمّ زَزعٍ، وقيس: "أنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنىَّ"، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كنتُ لك كأبي زَرْعٍ لأمّ زَرْع" (?).
ونصَّ أحمد على جواز ذلك في حق البنت؛ وكراهته في حق الصبي.
وقوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}:
قال ابن عباس: "يريد: دين الله" (?).