الوجه الثالث

يقصده، وإنما حَمَله على إتيانِه (?) الغضب = فالطلاقُ بطريق الأولى والأخري.

فإن قيل: فكيف رُتِّب عليه كفارة اليمين؟

قيل: ترَتُّبُ الكفارة عليه لا يدلُّ على تَرتُّب مُوجَبه ومقتضاه عليه، والكفارةُ لا تستلزم التكليف، ولهدا تجب في مال الصبىِّ والمجنون إذا قتلا صيدًا أو غيره، وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطئًا، وتجب على من وطئ في نهار رمضان ناسيًا- عند الأكثرين-، فلا يلزم من تَرَتُّبِ الكفارة اعتبار كلام الغضبان.

وهدا هو الذي يسمِّيه الشافعيُّ: "نذر الغلق"، ومنصوصه: عدم وجوب الوفاء به إذا حلف به، بل يُخَيَّر بينه وبين الكفارة. وحُكِيَ له قولٌ آخر بتَعَيُّنِ الكفارة عينًا، وقولٌ آخر يتعيُّن الوفاء به إذا حنث، كما يلزمه الطلًاق والعتاق (?)، وهذا قول مالك (?)، وأشهر الروايتين عن أبي حنيفة (?).

الثالث: ما ثبت في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" (?)، ولولا أن الغضب يؤثِّرُ في قصده وعلمه لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015