المكلف إنما تنفُذ مع علم القائل بصدورها منه، ومعناها، وإرادته للتكلم بها.
فالأول يُخْرِجُ النائم، والمجنون، والمبَرْسَم، والسكران، وهذا الغضبان.
والثاني: يُخْرِجُ من تكلم باللفظ وهو، يعلم معناه البتة، فإنه لا يلزم مقتضاه.
والثالث: يُخْرِجُ من تكلم به مُكْرَها، وإن كان عالمًا بمعناه.
القسم الثالث: من تَوَسَّط في الغضب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه، ولم ينتَهِ إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا مَوْضِعُ الخلاف، ومحلُّ النظر.
والأدلةُ الشرعية تدلُّ على عدم نُفوذ طلاقه، وعتقه، وعقوده التي يُعْتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرعٌ من الإغلاق، كما فسَّره به الأئمة، وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه.
وأما دَلالة السنة، فَمنْ وجوه:
أحدها: حديث عائشة، وقد تقدَّم ذِكرُ وجه دَلالته (?).
الثاني: ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ في غضب، وكفارتُه كفارة