وأبا طاهرًا (?)، النحويين، عن قوله: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
قالوا: يريد الإكراه! لأنه إذا أُكْرهَ انغلق عليه رأيه.
ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم (?) والمجنون.
فقلت لبعضهم: والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأنَّ الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه، والآخر ما دخل عليه مما ينغلق به رأيه عليه.
وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال في صحيحه: "بابُ الطلاق في إغلاق، والمكره (?)، والسكران، والمجنون" (?)، يُفَرِّقُ بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مقتضى كلام الشافعي؛ فإنه يُسَمِّي نذر اللَّجاج والغضب يمين الغلق ونذر الغَلَق (?)، هذا اللفظ يريد به نذر الغضب، وهو قول غير واحد من أئمة اللغة (?).