ويدخل فيه الغضب لان الإغلاق أحدهما الإكراه والآخر ما دخل عليه مما ينغلق به رايه عليه وهذا مقتضى تبويب البخاري فإنه قال في صحيحه: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون يفرق بين الطلاق وفي الإغلاق وبين هذه الوجوه وهو أيضا مقتضى كلام الشافعي فانه يسمي نذر اللجاج والغضب يمين الغلق ونذر الغلق