ومن لم ينفذ حكمه قال الغضب يمنعه كمال المقصود وحسن القصد فيمنعه العلم والعدل ولا يصح القياس على النبي صلى الله عليه وسلم فانه معصوم في غضبه ورضاه فكان إذا غضب لم يقل الا حقا كما كان في رضاه كذلك ومن فرق قال إذا علم الحق قبل الغضب لم يمنعه الغضب من العلم وحينئذ فيمكنه ان ينفذ الحق الذي علمه وإذا غضب قبل الفهم لم ينفذ حكمه لإمكان ان يحول الغضب بينه وبين الفهم وهؤلاء يحتجون بقضية الزبير وان النبي صلى الله عليه وسلم انما عرض له الغضب بعد فهم الحكومة والمقصود ان الغضب إذا اثر عند هؤلاء في بطلان الحكم علم ان كلام الغضبان غير كلام الراضي المختار وان للغضب تاثيرا في ذلك
"الوجه الحادي والعشرون" ان وقع الطلاق حكم شرعي فيستدعي دليلا شرعيا والدليل اما كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس يستوي فيه حكم الأصل والفرع وليس شيء منها موجودا في مسالتنا وإذا شئت قلت الدليل اما نص أو معقول نص وكلاهما منتف وان شئت قلت لو ثبت الوقوع لزم وجود دليله واللازم منتف فالملزوم مثله "والوجه الثاني والعشرون" ان نكاح هذا مثبت بإجماع فلا يزول الا بالإجماع مثله وان شتت قلت: نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه ثابت بالإجماع والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه. "الوجه الثالث والعشرون": ان جمهور العلماء يقولون ان طلاق الصبي المميز العاقل لا ينفذ ولا يصح. هذا قول ابي حنيفة ومالك والشافعي واحدى الروايتين عن الإمام احمد اختارها الشيخ ابو محمد وهو قول اسحق مع كونه عارفا باللفظ وموجبه