* أحدها: العلم بانتفاء الكذب عنه فيما ينقله عن الله تعالى من خبر أو يؤديه من تكليف، كما انتفى عنه الكذب في ادعاء الرسالة، ويكون المعجز دليلا على صدقه في جميع ما تضمنته الرسالة.

* الثاني: أن يعلم من حاله ألا يجوز أن يكتم ما أمر بإدائه، لأن كتمانه يمنع من التزام رسالته لجواز أن يكتم إسقاط ما أوجب، وإن جاز أن يكتم بيانه قبل وقت الحاجة ولا يكون كتمانا (?) .

* الثالث: أن ينتفي عنه ما يقتضي التنفير من قبول قوله لأن الله تعالى حماه من الغلظة لئلا ينفر من متابعته، وكان أولى أن لا ينفر عن قبول خطابه.

* الرابع: أن يقترن بخطابه ما يدل على المراد به لينتفي عنه التلبيس والتعمية في أحكام الرسالة حتى يعلم حقوق التكليف، وإن جاز تعمية خطابه فيما لم يتضمنه التكليف.

قد اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في أطراف بدر وقال له ممن أنت؟

فقال: «من ماء» فورّى عن نسبه (?) بما استبهم على سائله لخروجه عما يؤديه شرعا إلى أمته.

* الخامس: العلم بوجوب طاعته ليعلم بها وجوب أوامره واختلف في طاعته هل وجبت عقلا أو سمعا بحسب اختلافهم في بعثة الرسل هل هو من موجبات العقل أم لا.

أسلوب التبليغ

وإذا تكاملت شروط الالتزام لم يخل خطابه من أن يكون مفهوما أو مبهما، فالمفهوم أربعة: النص وفحوى الكلام ولحن القول ومفهوم اللفظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015