لأجل الطهارة والنجاسة، كما أنه [لمَّا] (?) أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم عُلم أنه ليس ذلك لكونها مما مَسَّتْه النار، ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى للشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشُوشِ (?)، بخلاف مَبَاركها في السفر، فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض، وطردُ هذا المنعُ من الصلاة في الحمَّام لأنه بيت الشيطان (?)، وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة روايتان، والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا عُقِل المعنى لم يكن بُدٌّ (?) من تعديته، ما لم يمنع منه مانع، واللَّه أعلم.

فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

أما الفِطْر بالحِجَامة (?) فإنما اعتقد من قال: "إنه على خلاف القياس" (?) ذلك بناء على أن القياسَ الفِطْرُ بما دخل لا بما خرج، وليس كما ظنُّوه، بل الفطر بها محض القياس، وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة، وهي: أن الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعَدْل، وأمَرَ فيه بغاية الاعتدال، حتى نَهى عن الوِصَال (?)، وأمر بتعجيل الفِطْر وتأخير السحور (?)، وجعل أعدلَ الصيامِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015