منه، وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن الآخر، فإن هذا صِنْوه ونظيره الذي لا يحتاج إليه، وذلك أصله وحاكمله الذي يحتاج إليه، واحتياج الشيء إلى أصله أقوى من احتياجه إلى نظيره، فاصلُه أولى به من نظيره.

يوضحه الوجه العاشر، [وهو] (?) أن هذا القياس لو كان صحيحًا لوجَبَ طَرْدُه، ولما انتقض، فإن طرده تقديم الإخوة على الجد، فلما اتفق المسلمون على بطلان طَرْده علم أنه فاسد في نفسه.

يوضحه الوجه الحادي عشر، [وهو] (1) أن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب في كل سورة من صُوره، ويُقدَّم على كل عصبة يقدم عليه الأب، فما الذي أوجب استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة؟

يوضحه الوجه الثاني عشر، [وهو] (1) أنه إن كان الموجِبُ لاستثنائهم قربهم (?) وجب تقديمهم عليه، وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتبارهم (?) في بنيهم وآبائه لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة، وهذا مما لا جوابَ [لهم] (?) عنه.

يوضحه الوجه الثالث عشر، وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأخَ لا يُساوي الجد، فإن لهم قولين: أحدهما: تقديمُه (?) عليه، والثاني: توريثُه معه، والمورِّثون لا يجعلونه كأخ مطلقًا، بل منهم مَنْ يقاسم به الإخوة إلى الثلث (?)، ومنهم من يُقاسمهم به إلى السدس (?)، فإن نَقَصَتْه المقاسمةُ عن ذلك أعطوه إياه فرضًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015