وفرّقتم بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدن، وطهارة الجميع شرط لصحة الصلاة، وترك الجميع صريح القياس في مسألة الكلب؛ فطائفة لم تقس عليه غيره، وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر منه، وقياس الخنزير على الذئب أصح (?) من قياسه على الكلب، وطائفة قاست عليه البغل والحمار، وقياسهما على الخيل التي هي قرينتهما (?) في الذكر وامتنان اللَّه [سبحانه] (?) على عباده بها (?) بركوبها (?) واتخاذها زينة وملامسة (?) الناس لها أصح من قياس البغل [على الكلب (?)؛ فقد علم كل أحد أن الشبه بين البغل والفرس أظهر وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب، وقياس البغل] (?) والحمار على السِّنَّوْر لشدة (?) ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من آنية البيت أصح من قياسهما على الكلب.
وقستم الخنافسَ والزنابيرَ والعقاربَ والصِّرْدَانَ على الذباب في أنها لا تنجس بالموت بعدم النفس السائلة لها وقلة الرطوبات والفضلات التي توجب التنجيس فيها (?)، ونَجَّسَ من نَجَّس منكم العظام بالموت مع تعريها من الرطوبات والفضلات [جملة] (?)، ومعلوم أن النفس السائلة التي في تلك الحيوانات المقيسة أعظم من النفس المسائلة التي في العظام.
وفرَّقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحدأة والعقاب والأحناش (?) وسباع الطير وما شرب منه سباع [البهائم من غير فرق بينهما] (?)؛ [قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع] (?) الطيور وسباع ذوات الأربع، فقال: أما في القياس فهما سواء، ولكني أستحسن في هذا (?).