كان لنا طريق احتمل] (?) أن تكون العلة هي هذه المُعيَّنة، وأن تكون جزءَ علة (?)، وأنْ تكون العلة غيرها، وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تكون في الفرع، وإذا كانت فيه احتمل أنْ يتخلَّف الحكمُ عنها لمعارض آخر، وما هذا شأنه كيف يكون من حُجج اللَّه وبيناته وأدلةِ الأحكام التي هدى اللَّه بها عباده؟
قالوا: وأيضًا فلو كان القياس حُجَّة لأفْضَى ذلك إلى تكافؤ الأدلة الشرعية؛ وهو محال؛ فإنه قد يتردد فرعٌ (?) بين أصلين، أحدهما: التحريم، والآخر: الإباحة، فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكمُ بالحلِّ والحرمة في شيء واحد، وهو مُحالٌ.
قالوا: وأيضًا فليس قياس الفرع على الأصل في تَعْديةِ حكمه (?) إليه أولى من قياسه عليه في عدم ثبوته بغير النص؛ فحينئذٍ نقول (?) حكمُ الفرعِ حكمٌ من أحكام الشرع، فلا يجوز ثبوتُه بغير النص كحكم (?) الأصل، فما الذي جعل قياسكم أولى من هذا؟ ومعلوم أن هذا (?) أقربُ إلى النصوص وأشد موافقةً لها من قياسكم، وهذا ظاهر.
قالوا: وأيضًا فحكمُ اللَّه بإيجاب الشيء يتضمن محبته له، وإرادته لوجوده، وعلمه بأنه أوجبه، وكلامه الطَّلبي والخَبَري، وجَعْل فعله سببًا [لمحبته لعبده ورضاه عنه وإثابته عليه، وتركه سببًا] (?) لضدِّ ذلك، ولا سبيل لنا إلى العلم بهذا إلا من خبر اللَّه عن نفسه أو خبر رسوله [عنه] (?)، فكيف يُعلم ذلك بقياس أو رأي؟ هذا ظاهر الامتناع.
قالوا: ولو كان القياس من حجج اللَّه وأدلة أحكامه لكان حُجةً في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كسائر الحجج، فلما لم يكن حجة في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن حُجةً بعده.
وتقرير هذه الحجة بوجهين: