تخصيصَ الرواية والحكم بها، ونفي الزيادة عليها روايةً وحكمًا؛ فلا تنافي بين الأمرين.

وقال شعبة: سمعت سُليمان (?) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد (?) بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِه أو نهى عنه النبي (?) -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أربعٌ لا تُجزيء في الأضاحي"، فذكر الحديث، قال: فإني أكره أن تكون ناقصة القَرْن أو (?) الأذن، قال: "فما كرهتَ منه فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد (?)، ولم يأذنْ له في القياس على الأربع، ولم يَقسْ عليها هو ولا أحد من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

وقال عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّرًا (?)، فبعث اللَّه نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنزل عليه كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015