[على هذا] (?) البتة، وقياسُ قولِ هؤلاء أنها إذا غطَّتْ يَدَها (?) افتدت، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَوَّى بينهما في النهي، وجعلهما كَبَدَنِ المحرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين، هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين، ولا يحرم ستر البدن (?)، فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر اللَّه لها أنْ تُدْنِيَ عليها من جلبابها لئلا تعرف، ويفتتن بصورتها؟ (?) ولولا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المحرم: "ولا يُخَمَّرُ رأسُه" (?) لجاز تغطيته بغير العمامة.
وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة: عثمان وابن عباس وعبد اللَّه بن الزبير وزيد بن ثابت وجابر، أنهم كانوا يُخَمِّرون وجوههم وهم محرمون (?)؛ فإذا كان هذا في حق الرجل، وقد أمر بكشف رأسه (?)؛ فالمرأة بطريق الأولى [والأحْرَى] (?).