والحمامات، وشهادة الزوج في اللِّعان إذا نَكَلتِ المرأة (?)، وأَيْمان المدَّعِين الدمَ إذا ظهر اللَّوْثُ (?)، ونحو ذلك مما يبيِّن الحق أعظم من بيان الشاهدين، وشهادة القاذف (?)، وشهادة الأعمى (?) على ما يتيقنه، وشهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم (?)، وشهادة الحال في تداعي الزوجين متاعَ البيت (?)، وتداعي النجار والخياطِ آلَتَهُما ونحو ذلك، وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة مجهول الحال، الذي (?) لا يُعرف بعَدَالة ولا فسق (?)، وشهادة وجوه الآجر (?) ومعاقد القمط (?) ونحو ذلك (?)؛ والصَّوابُ أنَّ كلَّ ما يُبيِّنُ الحق فهو بينة، ولم يعطل اللَّه ولا رسوله حقًا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلًا، بل حكم اللَّه ورسوله الذي لا حكم له سواه، أنه متى ظهر الحقُّ ووضَح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره، وحَرُمَ تعطيلُه وإبطالُه، وهذا بابٌ يطول استقصاؤه، ويكفي المستبصر التنبيه عليه، وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهم نظيره في جانب المعنى سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015