نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?) [النساء: 25]، فدخل في ذلك العبد (?) قياسًا عند الجمهور، إلا من شذَّ (?) ممن لا يكاد يُعدُ [قوله] (?) خلافًا؛ وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم (?): {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95]؛ فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شذ (?)؛ [لأنه أتلف ما لا يملك قياسًا على مال غيره إذا أتلفه عمدًا أو خطأ] (?)، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، فدخل في ذلك الكتابيات قياسًا [فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس؛ لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات] (?)، وقال في الشهادة في المداينات: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?) [البقرة: 282]، فدخل في معنى [قوله] (8) {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282] قياسًا [على الدين] (?): المواريثُ (?) والودائع والغُصُوب وسائر الأموال.

وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين [وهذا كثير جدًّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015