[والأخ] (?) والزوج والزوجة على أنه وَكَّلَ فلانًا، ولا يجيزون شهادتَهم أن فلانًا وكَّلَه؛ لأن الذي يوكِّل لا يتهمان عليه في شيء (?).

[شهادة الأخ لأخيه]

وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونها، وهو الذي في "التهذيب" من رواية ابن القاسم (?) عن مالك، إلا أن يكون في عياله، وقال بعض المالكية: [لا تجوز إلا على شَرْط] (?)؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزًا في العدالة، وقال بعضهم: إذا لم تَنَلْه صِلتُه، وقال أشهب: تجوز (?) في اليسير دون الكثير، فإن كان مبرزًا جاز في الكثير وقال بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح (?) فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكسب (?) به الشاهد شرفًا وجاهًا (?).

[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]

والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، [ونص عليه أحمد (?)؛ فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015