بمالٍ كان قد شهد به لنفسه، قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد الجزري (?)، قال: أحسبه يزيد بن سنان، قال الزهري: عن عروة، عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنينٍ في ولاء ولا قرابة (?) ولا مجلود" (?) قالوا: ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015