سَيّد" (?) قال الشافعي: فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منه، قال: [وبنوه هم] (?) منه، فكأنه شهد لبعضه، قالوا: والشهادة تُردُّ بالتُّهمة، والوالد متَّهم في ولده؛ فهو ظنينٌ في قرابته، قالوا: وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأولاد: "إنكم لتُبَخِّلُونَ وتُجَبّنُون، وإنكم لمن ريْحَان اللَّه" (?) وفي أثر آخر: "الولد مَبخَلة مَجْبَنة" (?) قالوا: وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالُكَ لأبيك" (?) فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب