يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرهها، وتوقف في تحريمها، فأين هذا [من] (?) أن يُقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحتها (?)؟.
ومن هذا أيضًا أنه نصَّ على كراهة تَزَوَّج الرجل ابنتَه [المخلوقة] (?) من ماء الزنا، ولم يقل قَطُّ إنه مباح ولا جائز (?)، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه