المسلم من الكافر (?) لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (?)، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف (?) لصحة الحديث بخلافه (?) ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُرِ كذلك (?)، وهذا كثير جدًّا.
ولم يكن يُقَدِّمُ على الحديث الصحيح عملًا ولا [قولًا ولا] (?) رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمه بالمخالف الذي يُسمّيه كثير من الناس (?) إجماعًا، ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كَذَّبَ أحمدُ من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسِغْ (?) تقديمَه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي [-أيضًا-] (?) نصَّ في "رسالته الجديدة" على أن ما لا يُعْلَم فيه خلاف (?) لا يُقال له إجماع، ولفظُه: ما لا يُعلم فيه خلاف فليس إجماعًا (?). وقال عبد اللَّه بن أحمد [بن حنبل] (9): سمعت أبي