فصل [فتاوى في الأشربة]
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: لا أَروى من نَفَس واحدة، قال: "فأَبِنِ القَدَح عن فيك ثم تنفَّس" قال: فإني أَرى القذاة فيه، قال: "فأهرقها" ، ذكره مالك، وعند الترمذي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في