ولا يناقض هذا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعدي بن حاتم: "وإن أكل [منه] (?)، فلا تأكل"، فإن حديث عدي فيما أكل منه حال صيده إذ يكون ممسكًا على نفسه وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك، فإنه يكون قد أمسك على صاحبه، ثم أكل منه بعد ذلك، وهذا لا يحرم، كما لو أكل مما ذكاه صاحبه.
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذي يدرك صيده بعد ثلاث، فقال: "كُلْه ما لم ينتن" (?)، ذكره مسلم.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل بيت كانوا في الحرَّة (?) محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم في أكلها فعصمتهم بقية شتائهم (?)، ذكره أحمد.