الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم السلم ونحوه، ومنها جواز الإقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه، وإن لم يصرح له بالإذن لفظًا، ومنها جواز شربه من الإناء، وإن لم يقدمه إليه، ولا يستأذنه، ومنها جواز قضاء حاجته في كنيفه، وإن لم يستأذنه، ومنها [جواز] (?) الاستناد إلى وسادته، ومنها أخذ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره، وإن لم يصرح بتمليكه له، ومنها انتفاعه بفراش زوجته ولحافها، ووسادتها، وآنيتها، وإن لم يستأذنها نطقًا إلى أضعاف أضعاف ذلك.

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب، وهي الاعتماد على القرائن التي تفيد القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة؟ وهذا باب واسع، وقد تقدم التنبيه عليه مرارًا، ولا يستغني عنه المفتي والحاكم.

فصل

فلنرجع إلى فتاوى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة.

[فتاوى في الأطعمة]

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوم أحرام هو؟ قال: "لا، ولكني أكرهه من أجل رائحته" (?)، ذكره مسلم.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو أيوب: هل يحل لنا البصل؟ فقال: "بلى، ولكني يغشاني ما لا يغشاكم" (?)، ذكره أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015