الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (?)، ذكره مسلم.
وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- في شأن محيِّصة بأن يُقْسِمَ خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيُدفع برمته إليه، فأبوا فقال: "تبرئكم يهود بأيمان خمسين" فأبوا، فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[بمئة] من عنده" (?)، متفق عليه وعند مسلم: "بمئة من إبل الصدقة" (?).
وعند النسائي: "فَقَسَمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دِيته عليهم وأعانهم بنصفها" (?).
وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه: "لا تَجْني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده" (?)، والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.