وقضى [رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-]، بإبطال دية العاض لما انْتزَعَ المعضوضُ يَدَه من فيه فأسقط ثنيتَّه (?) متفق عليه.
وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن مَنِ اطّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جُناح عليهم، متفق عليه.
[وعند مسلم: "فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه"] (?).
وعند الإمام أحمد من هذا الحديث: فلا دية له، ولا قصاص (?).
وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لا دِيَةَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة (?)، ذكره ابن ماجه.
وجاءه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل يقود آخر بِنِسْعَةٍ (?)، فقال: هذا قتل أخي، فقال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط (?) من شجرة فسبَّني فأغضبني فضربته بالفأس