وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن عقْلَ المرأة مثلُ عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها (?)، ذكره النسائي (?).

وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن عَقْلَ أهل الذمة نصف [عقل] (?) المسلمين، ذكرهُ النسائي، وعند الترمذي: "عقل الكافر نصفُ عقل المؤمن" (?)، حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث.

وعند أبي داود: كانت قيمةُ الدية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (?).

وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة ضربتها أخرى بغُرَّة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015