وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الحامل إذا قَتلت عمدًا لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، وإن زَنَت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها (?)، ذكره ابن ماجه.
وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ من قُتل له قتيل فهو بخير النَّظرين إمَّا أن يفدي، وإما أن يقتل (?)، متفق عليه.
وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن مَنْ أصيب بدم أو خَبْل -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا أبدًا (?)، يعني: قتل بعد عَفْوه وأَخذ الدية أو قتل غير الجاني (?).