ورُفع إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- يهودي قد رضَّ رأس جارية بين حجرين فأمر به أنْ يُرَضَّ رأسه بين حجرين (?)، متفق عليه.
وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن شِبْهَ العمد مغلظ مثل العمد، ولا يقتل صاحبه (?)، ذكره أبو داود.