القضية الخامسة: جاءته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بَطْني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواءً (?)، وأن أباه طلقني، وأراد أنْ ينزعه مني، فقال لها: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (?)، ذكره أبو داود.
فعلى (?) هذه القضايا الخمس تدور الحضانة، وباللَّه التوفيق.
ومن فتاويه -صلى اللَّه عليه وسلم- في باب الدماء والجنايات.
سئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الآمر والقاتل؟ فقال: "قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء" (?)، ذكره أحمد.